أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني
وقال : قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها
فزنى وهو في السجن قال : يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم .
( 40 ) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة
قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت : فالحرة عليه خيار
إذا أعتق ؟ قال : لا ، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول .
( 41 ) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم ؟
قال : لا .
( 42 ) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة .
( 43 ) 43 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قال : احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرأيت
إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى .
( 44 ) 44 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن
هامش
- 40 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27
- 41 - 42 - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29
- 43 - الكافي ج 2 ص 303 بتفاوت في السند
- 44 - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18