ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان
قال : سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل
بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة
بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة
وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل ، وقيمة كل بعير
مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .
( 636 ) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،
( 637 ) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : الدية
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب
الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
( 638 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله
ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية
فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من
الإبل ، وإن كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في ارض فيها الإبل
فمائة من الإبل ، وإن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا
( 639 ) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم
هامش
- 636 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77
- 637 - الكافي ج 2 ص 318 - 638 - 639 - الاستبصار ج 4 ص 261