بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود
وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل قتل
وان لم يكن عليه بينة .
( 624 ) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود
ابن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه
الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت :
رمى شاة فأصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة .
( 625 ) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ،
والخطأ الذي لا يتعمده
( 626 ) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو
آجرة أو بعود فمات كان عمدا .
( 627 ) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم ؟
قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة
فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه
فشجه
فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال :
فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره .
هامش
- 624 - الكافي ج 2 ص 317 - 625 - 626 - 627 - الكافي ج 2 ص 317
وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -