منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد .
( 621 ) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ قال : إقامة
الحدود إلى من إليه الحكم .
تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
كتاب الديات
11 - باب القضايا في الديات والقصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
( 622 ) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان العمد كل من اعتمد
شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا
فأصاب غيره .
( 623 ) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
هامش
- 621 - الفقيه ج 4 ص 51 - 622 - 623 - الكافي ج 2 ص 317