عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف
أو تهديد فلا حد عليه .
( 593 ) 24 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم .
( 594 ) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى
النبي صل الله عليه وآله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط
فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أخرى وقال : سل بوجهك اللئيم .
( 595 ) 26 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده .
( 596 ) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل .
( 597 ) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في أدب الصبي
والمملوك قال : خمسة أو ستة وارفق .
( 598 ) 29 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية
النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه
( 599 ) 30 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام القى صبيان
هامش
- 593 - 594 - 595 - الكافي ج 2 ص 312
- 596 - الكافي ج 2 ص 313
- 597 - 598 - 599 - الكافي ج 2 ص 314 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت