حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال :
قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمسة وعشرين
سوطا ربع حد الزاني لأنه اتى سفاحا .
( 577 ) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : حد يقام في الأرض أزكى
فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها .
( 578 ) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن
موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز
وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال : ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا
فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل ، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من
القطر أربعين صباحا .
( 579 ) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام انه كان
يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم
يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب ؟
قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم
ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل .
( 580 ) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 577 - 578 - الكافي ج 2 ص 285
- 579 - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53
- 580 - الكافي ج 2 ص 299