لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس
ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه :
( 568 ) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على
الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل .
( 569 ) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب
فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها .
10 - باب من الزيادات
( 570 ) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين .
( 571 ) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهود
الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى
يعرفهم الناس .
( 572 ) 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا
هامش
- 568 - 569 - الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20
- 570 - 571 - 572 - الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه