أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب فيها قتل .
( 538 ) 155 - أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت
ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك
منه فهو علي .
( 539 ) 156 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن
عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا
صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع ،
9 - باب حد المرتد والمرتدة
( 540 ) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام
وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه
امرأته ويقسم ما ترك على ولده .
( 541 ) 2 - عنه وعن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل
هامش
- 540 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310
- 541 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89