بستان عذقا قيمته درهمان قال : يقطع به .
( 514 ) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم
عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل ؟ قلت : فأجبني
فيهما قال : إن كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل ان يقسم
لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه ، فإن كان الذي اخذ أقل مما له أعطي بقية حقه
ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد
أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن
ربع دينار .
( 515 ) 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال : لا يقطع السارق حتى
يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود .
( 516 ) 133 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن
بعض الصادقين عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال
له أمير المؤمنين : أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال : نعم سورة البقرة قال :
قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث . أتعطل حدا من حدود
الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو
وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع .
( 517 ) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
هامش
- 515 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43
- 516 - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44
517 - الفقيه ج 4 ص 44