( 495 ) 112 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلا قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم
يرفعه ؟ فقال : ان صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول
فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : اقطعوا
يده فقال صفوان : يا رسول الله انا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا
كان ذلك قبل ان تنتهي به إلي ؟ قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي
إلى الامام فقال : حسن .
( 496 ) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس
الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فاما
ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام .
( 497 ) 114 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان لام سلمة زوج النبي
صلى الله عليه وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها
فقال النبي صلى الله عليه وآله : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها
رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 498 ) 115 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ
الامام فإنه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في
غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه
هامش
- 495 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309
- 496 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52
- 497 - 498 - الكافي ج 2 ص 309