( 478 ) 95 - ابان عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا
رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا .
( 479 ) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق
فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله .
( 480 ) 97 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان
عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من
بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود
الله عز وجل .
( 481 ) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي
عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه
الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك
( 482 ) 99 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي
عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت
على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال : سله حيث
سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك
هامش
- 478 - 479 - الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248
- 480 - 481 - الاستبصار ج 4 ص 249 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4
- 482 - الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303