حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد
عزر ، فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال :
اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع .
( 473 ) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ،
فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ،
( 474 ) 91 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الصبي يسرق
قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع
أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
( 475 ) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع ؟ قال :
من المفصل مفصل الأنامل .
( 476 ) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت
أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
( 477 ) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام
بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال : لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : اما انه ما
عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا .
هامش
- 473 - الكافي ج 2 ص 302
- 474 - 475 - 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 303