( 469 ) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي
ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال :
لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه .
واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك
أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال : سألته عن
هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية
عنه في ذلك ، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين
الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه :
( 470 ) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير
واحد من أصحابنا قال : اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام
بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات .
( 471 ) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر
عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه
بأرجلهم حتى مات .
فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم
الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير في كيفية القتل
كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال .
( 472 ) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هامش
- 469 - 470 - 471 - الاستبصار ج 4 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2
ص 302 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 47
- 472 - الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 وفيهما ذيل الحديث