( 460 ) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد
ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس .
( 461 ) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد
الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في
رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا :
اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : ان حرمة الميت
كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن
رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة .
( 462 ) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار
والنباش ولا يقطع المختلس .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار
يقطع محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا
يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 463 ) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان
العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا .
( 464 ) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
هامش
- 460 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302
- 461 - الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52
- 462 - 463 - الاستبصار ج 4 ص 246 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302
- 464 - الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47