يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته
يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع .
( 440 ) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا
شهد عليه شاهدان قطع .
ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه .
( 441 ) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام
مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها .
لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما
مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول .
( 442 ) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة .
( 443 ) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحق
في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه .
( 444 ) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد
هامش
- 440 - الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50
- 441 - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49
- 442 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43
- 443 - 444 - الكافي ج 2 ص 302 وفيه - المحل - بدل - المحق - واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 52