عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به
إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على
صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة .
( 428 ) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن
رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ،
وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف .
( 429 ) 46 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق
بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل
له : فان سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن
الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه وأخته
إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول .
( 430 ) 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر
شحم النخل .
( 431 ) 48 - وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق
الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
( 432 ) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله .
هامش
- 428 - 429 - الكافي ج 2 ص 301 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت
- 430 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 وفيه ( الجمار ) بدل ( شحم النخل )