عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا
قطع عليه يعني الحمام والأرحية .
( 423 ) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب
بيتا أو كسر قفلا ،
( 424 ) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز
عن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من
بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن .
( 425 ) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته
عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الأجير
والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة .
( 426 ) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على
متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : أرسلني فلان
إليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك
اتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم
الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال . ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ،
وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت :
أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل .
( 427 ) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
هامش
- 423 - الاستبصار ج 4 ص 243 - 424 - 425 - الكافي ج 2 ص 301
- 426 - الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43
- 427 - الكافي ج 2 ص 301