قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا
حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
( 419 ) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال :
تقطع يده اليمنى على كل حال .
( 420 ) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض
أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم
تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة
ولكن يقطع في القصاص .
( 421 ) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل
عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع
أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السلام يقول : اني لأستحي من ربي ان لا ادع له
يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده
اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير
ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل
أيقتص منه ؟ أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس
فيقتص منه في الأربع جميعا ،
( 422 ) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
هامش
- 419 - 420 - 421 - الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 301 - 422 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما