السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه
الا حتى يرده على صاحبه ،
( 415 ) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب
فيه القطع .
( 416 ) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي
قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن
رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : أعطانيها قال . يدرأ
عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل
ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين .
( 417 ) 34 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في السارق إذا اخذ وقد اخذ
المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار .
( 418 ) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم .
سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة
فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل كيف
ذاك ؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة
هامش
- 416 - 417 - 418 الكافي ج 2 ص 300