عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه
وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها .
( 400 ) 17 - يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم
فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل .
( 401 ) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له : أخبرني عن السارق لم تقطع
يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن
ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على
القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له :
جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ! ؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت
يقطع ، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي
ويعبد ربه قلت له : من أين تقطع اليد ، فقال : تقطع الأربع أصابع ويترك
الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع ( 1 ) من
أول من قطعه ؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية .
( 402 ) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق
إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا
سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى
هامش
( 1 ) أي القطع من الزند . - 400 - الكافي ج 2 ص 300
- 401 - الكافي ج 2 ص 301 - 402 - الكافي ج 2 ص 300