عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ
سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد
قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار .
( 386 ) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة
قال : قلت : وما بيضة ؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو
أدنى حد السارق ؟ فسكت .
( 387 ) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار .
( 388 ) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار .
( 389 ) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة
حديد ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن أبي عبد الله
عليه السلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع أمير
المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد .
( 390 ) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن
أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال :
هامش
- 386 - 387 - 388 - الاستبصار ج 4 ص 239 واخرج الأولين الكليني في الكافي
ج 2 ص 299 - 389 - الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45
- 390 - الاستبصار ج 4 ص 239