( 1506 ) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد
ابن بكر ( 1 ) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان
أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم
على القبر أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه .
( 1507 ) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما ؟ الذي يمشي مع الجنازة
بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم .
( 1508 ) 153 عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على
قبور المسلمين ؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة .
( 1509 ) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده
فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
( 1510 ) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن
عيسى عن إسماعيل بن أبي زياد " بواسطة " ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل وأيهما
يجيب ؟ فقال : يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا .
هامش
( 1 ) نسخة في المطبوعة ( بكير ) .
( 2 ) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات .
* 1508 الكافي ج 1 ص 55 ذيل حديث .
1510 الفقيه ج 1 ص 106 مرسلا مقطوعا .