به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟
فكتب : من أيها شاء .
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان
الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض .
( 1478 ) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها ؟ قال يقول : ( بسم الله وبالله
وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ) .
( 1479 ) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن
مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة
( 1480 ) 125 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن
العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة
الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع
عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
( 1481 ) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه
وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال : عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال : فلم تسكت
فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن عطاء قد رجع قال ولم ؟ قلت :
صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال : امض
هامش
* 1479 الكافي ج 1 ص 48 .
1481 الكافي ج 1 ص 47 .