تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب : من أيها شاء . فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض . ( 1478 ) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها ؟ قال يقول : ( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ) . ( 1479 ) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة ( 1480 ) 125 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد . ( 1481 ) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال : عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال : فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن عطاء قد رجع قال ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال : امض
هامش
* 1479 الكافي ج 1 ص 48 . 1481 الكافي ج 1 ص 47 .