الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه
جريدة ؟ فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف
بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده .
( 1452 ) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان
مأجورا كلما نظر إليه .
( 1453 ) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله
عليه السلام : ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب
كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم .
( 1454 ) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها .
( 1455 ) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت
يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل .
( 1456 ) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن
غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان بدا من
الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .
( 1457 ) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
هامش
* 1452 الكافي ج 1 ص 70 .
1454 الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا .
1455 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت .
1457 الكافي ج 1 ص 43 .