( 1438 ) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة
قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها
رجل أولى الناس بها .
( 1439 ) 84 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام
قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
( 1440 ) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت
ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : اعط عياله من الزكاة قدر ما
يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره
فاجهزه انا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا
فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت
فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه
بالآخر ؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه
بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم .
( 1441 ) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم
الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى ، قال
أو تحسن ؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا
تقربن شيئا من مسامعه بكافور .
هامش
* 1438 الفقيه ج 1 ص 95 وفيه سؤاله عن الصبية فقط .
1439 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند .
1441 الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره .