تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( 1438 ) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها . ( 1439 ) 84 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت . ( 1440 ) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه انا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم . ( 1441 ) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن ؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور .
هامش
* 1438 الفقيه ج 1 ص 95 وفيه سؤاله عن الصبية فقط . 1439 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند . 1441 الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره .