( 1395 ) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن
عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب
اسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به .
( 1396 ) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد
قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح
أن يكفن فيه الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
( 1397 ) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي
ست قرب من ماء بئر غرس ( 1 ) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ
بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه .
( 1398 ) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام :
يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس .
( 1399 ) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور
وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن .
هامش
( 1 ) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل .
* 1395 الكافي ج 1 ص 259 .
1396 الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90 .
1397 - 1398 الاستبصار ج 1 ص 196 واخرج صدر الحديث الأول ، الكافي
ج 1 ص 42 .
1399 الكافي ج 1 ص 40 إلى قوله ( وكافور ) .