تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( 1395 ) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به . ( 1396 ) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس . ( 1397 ) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ( 1 ) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه . ( 1398 ) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس . ( 1399 ) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن .
هامش
( 1 ) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل . * 1395 الكافي ج 1 ص 259 . 1396 الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90 . 1397 - 1398 الاستبصار ج 1 ص 196 واخرج صدر الحديث الأول ، الكافي ج 1 ص 42 . 1399 الكافي ج 1 ص 40 إلى قوله ( وكافور ) .