رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه .
( 1300 ) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت
مبخرة ( 1 )
( 1301 ) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد
الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير أنه لا يجوز
استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب
والبهائم وما أشبه ذلك .
( 1302 ) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت
منه قال : إن وجد ماءا غيره فليهرقه .
( 1303 ) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن
هامش
( 1 ) المبخرة : البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، وفى هامش المطبوعة ( وجد بخط
الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة ، وروي
بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح . الارشاد للشهيد الأول ) .
* 1300 الاستبصار ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 16 .
1301 الفقيه ج 1 ص 9 مرسلا .
1302 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 22 .
1303 الاستبصار ج 1 ص 29 .