21 باب المياه وأحكامها
( 1282 ) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت :
وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس
بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه
في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة خاصة
والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته .
( 1283 ) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن
يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ .
( 1284 ) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ
من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة .
( 1285 ) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل
يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
( 1286 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
هامش
* 1282 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في . . )
الكافي ج 1 ص 2 .
1283 الكافي ج 1 ص 2 .
1284 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12 .
1285 الاستبصار ج 1 ص 21 .
1286 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 626 ص 217 .