تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
21 باب المياه وأحكامها ( 1282 ) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته . ( 1283 ) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ . ( 1284 ) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة . ( 1285 ) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة . ( 1286 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
هامش
* 1282 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في . . ) الكافي ج 1 ص 2 . 1283 الكافي ج 1 ص 2 . 1284 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12 . 1285 الاستبصار ج 1 ص 21 . 1286 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 626 ص 217 .
تهذيب الأحكام — صفحة 408 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان