في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا
انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها .
( 1223 ) 46 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب
هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
( 1224 ) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي
في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ فقال : قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل .
( 1225 ) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة
وهي جنب أجزأها غسل واحد .
( 1226 ) 49 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت
قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا .
( 1227 ) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا
إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها .
( 1228 ) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض
هامش
* 1223 - 1224 الكافي ج 1 ص 24 والثاني متحد مع حديث 21 من باب 17 .
1225 الاستبصار ج 1 ص 146 .
1226 - 1227 - 1228 الاستبصار ج 1 ص 147 .