ضيعت فعليها صلاتان .
( 1201 ) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف
ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض
قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر .
( 1202 ) 25 وما رواه ( 1 ) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت
العصر صلت العصر .
( 1203 ) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع
الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر .
( 1204 ) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر
والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء .
( 1205 ) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن
معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة
حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت
هامش
( 1 ) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي اختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع
النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس سره .
* 1201 - 1202 الاستبصار ج 1 ص 142 .
1203 الاستبصار ج 1 ص 144 .
1204 - 1205 الاستبصار ج 1 ص 143 .