تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ضيعت فعليها صلاتان . ( 1201 ) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر . ( 1202 ) 25 وما رواه ( 1 ) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر . ( 1203 ) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . ( 1204 ) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء . ( 1205 ) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت
هامش
( 1 ) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي اختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس سره . * 1201 - 1202 الاستبصار ج 1 ص 142 . 1203 الاستبصار ج 1 ص 144 . 1204 - 1205 الاستبصار ج 1 ص 143 .