كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .
( 1191 ) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك
الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين .
( 1192 ) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان
دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .
( 1193 ) 16 عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة .
( 1194 ) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام
حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا
طهرت صلت .
( 1195 ) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد
ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من
الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة .
( 1196 ) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى
هامش
* 1192 الاستبصار ج 1 ص 141 .
1193 - 1194 - 1195 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 28 .
1196 الاستبصار ج 1 ص 140 .