الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من
القرحة ( 1 )
( 1186 ) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا : تدع الصلاة فإنه ربما بقي
في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة .
( 1187 ) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم ان الحبلى
ربما قذفت بالدم .
( 1188 ) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى .
( 1189 ) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل
شهر هل تترك الصلاة ؟ قال تترك إذا دام .
- 1190 ) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن امرأة
رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي
هامش
( 1 ) قال في الوافي ( كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم
من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ) وفي كلام
صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر ، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان
الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل
العمل بهذا الحكم وإن كان الاعتماد على الكافي أكثر ) .
* 1186 - 1187 الاستبصار ج 1 ص 138 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 28 .
1188 - 1189 - 1190 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 28 وفيه ( سألت أبا الحسن عليه السلام ) .