ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟
قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي
وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب .
( 1173 ) 31 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم قال رأيت : أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره
قذر فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام .
( 1174 ) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : رأيت
أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي .
( 1175 ) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال : ادخله بإزار
ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب
أم لا .
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن الماء له مادة فإنه إذا كان كذلك فمباشرة
الجنب له تفسده .
( 1176 ) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس
يصيب الثوب قال : لا بأس .
( 1177 ) 35 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين
الفارسي عن سليمان بن جعفر بن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
* 1176 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10 .
1177 الكافي ج 1 ص 5 .
1178 الكافي ج 1 ص 23 .