( 1069 ) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت
أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل
هكذا فانى هكذا أفعل .
( 1070 ) 33 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : التسويك ( 1 ) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك .
16 باب صفة الوضوء والفرض منه
( 1071 ) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه
إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ولا ينافي هذا الخبر
( 1072 ) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تضربوا
وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا .
لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الأول محمول على إباحة ذلك وانه ليس
بواجب خلافه ، والثاني محمول على أن الأولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه .
هامش
( 1 ) نسخة بهامش المطبوعة ( التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه )
* 1071 الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31 .
1072 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9 .