فناولته الماء فتوضأ مكانه .
( 1063 ) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن
مسلم قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل
ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس
من البول ولكنه من الحبائل .
( 1064 ) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانوا بنو إسرائيل إذا
أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين
السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون .
( 1065 ) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء .
( 1066 ) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن أعين عن أحدهما
عليهما السلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد ( 1 ) .
( 1067 ) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط .
( 1068 ) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
بن يعقوب قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من
سقم ؟ قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فاما الأمة فلا نضره ، قال قلت له :
أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ما يفضي به أعظم .
هامش
( 1 ) سبق برقم 1049 .
* 1063 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 .
1064 الفقيه ج 1 ص 9 .
1065 الكافي ج 1 ص 6 .