( 1058 ) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان
استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة ؟ قال :
نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة .
( 1059 ) 22 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه
قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم ( 1 ) قال : لا بأس به ولكن
إذا أراد الاستنجاء نزعه .
( 1060 ) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم
لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء .
( 1061 ) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : الرجل يريد
أن يستنجي كيف يعقد ؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر
منه وليس عليه أن يغسل باطنه .
( 1062 ) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن
غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم
على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا إلي
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( زمرد ) .
* 1059 - 1060 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 67 .
1061 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 واخرج صدر الحديث .
1062 الكافي ج 1 ص 7 .