سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا
كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا .
( 1032 ) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال : يتوضأ ويعيد
قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة .
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه
فيما مضى .
( 1033 ) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل
يده ؟ قال : نعم ، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل
حتى يغسل يده ويتمضمض .
( 1034 ) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت
النار فقال : ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل .
( 1035 ) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب
اللبن البان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : لا يتوضأ منه .
( 1036 ) 28 العياشي أبو النضر قال : حدثنا محمد بن نصير عن محمد
هامش
* 1032 الاستبصار ج 1 ص 84 .
1033 - 1035 الاستبصار ج 1 ص 96 .