الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك
( 1012 ) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان
ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من
أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟
قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : لا هو طهور
ليس عليك مسح .
( 1013 ) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر
لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة
وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
( 1014 ) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية
بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة
فقال : لا بأس به .
( 1015 ) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم
يصلي أيعيد وضوءه ( 1 ) قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده .
( 1016 ) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع
صوتها أو فسوة تجد ريحها .
هامش
( 1 ) نسخة في بعض الأصول ( أينقض الوضوء ) .
* 1012 الاستبصار ج 1 ص 95 .
1013 الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38 .
1014 - 1015 الاستبصار ج 1 ص 88 .