تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك ( 1012 ) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح . ( 1013 ) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا . ( 1014 ) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به . ( 1015 ) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه ( 1 ) قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده . ( 1016 ) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها .
هامش
( 1 ) نسخة في بعض الأصول ( أينقض الوضوء ) . * 1012 الاستبصار ج 1 ص 95 . 1013 الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38 . 1014 - 1015 الاستبصار ج 1 ص 88 .
تهذيب الأحكام — صفحة 346 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان