( 846 ) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال .
( 847 ) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل .
( 848 ) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القصد
من الكافور أربعة مثاقيل .
( 849 ) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : أقل
ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف .
قال الشيخ أيده الله تعالى : ( ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو
قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة ) .
يدل على ذلك
( 850 ) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته
عما يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله
في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن
أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب .
( 851 ) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال : الكفن فريضة للرجال
ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
هامش
* 846 - 847 - 848 الكافي ج 1 ص 42 .