قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر
بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح
بذلك على ما ترى .
( 773 ) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها .
( 774 ) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن
مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال :
اغسل ما أصابك منه .
( 776 ) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت : لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أما أبوالها فاغسل ما أصابك
وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك .
( 776 ) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن
يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير
والبغال فقال : اغسل ثوبك قال قلت : فأرواثها قال : هو أكثر من ذلك .
( 777 ) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده
قال : اغسل ثوبك .
هامش
* 773 - 774 - 775 الاستبصار ج 1 ص 178 واخرج الأول والثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 18 .
776 الاستبصار ج 1 ص 179 .
777 الاستبصار ج 1 ص 188 .