وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك
البول .
( 731 ) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت
مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله .
( 732 ) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ .
قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان
على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك
بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ،
( 733 ) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال :
تنضحه بالماء .
( 734 ) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ
ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب
ولا الجسد .
( 735 ) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
هامش
( 1 ) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات .
* 731 الاستبصار ج 1 ص 174 .
732 - 733 الاستبصار ج 1 ص 175 .
734 الاستبصار ج 1 ص 174 .
735 الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42 .