إذا كانت مأمونة فلا بأس .
( 633 ) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ
منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا .
( 634 ) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ .
( 635 ) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن
الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا
توضأ منه .
( 636 ) 19 وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض ؟
قال : لا .
فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة
مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب .
يدل على ذلك ما رواه .
( 637 ) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب
عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
هامش
* 633 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 وهو ذيل حديث وفيه ( لاتوضأ من
سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب ) .
634 - 635 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت .
636 - 637 الاستبصار ج 1 ص 17 .