( 409 ) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال :
لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ( 1 ) .
فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب
عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا .
( 410 ) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد
البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل .
فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا .
( 411 ) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل
فقال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه .
( 412 ) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك
الذي رأى شيئا .
فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع
هامش
( 1 ) الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه .
* 409 - 410 الاستبصار ج 1 ص 120 .
411 - 412 الاستبصار ج 1 ص 119 .