بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال .
يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب .
( 380 ) 71 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله
وكثيره فقد أجزأه .
( 381 ) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك .
( 382 ) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي
من الماء ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين
صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد .
( 383 ) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن
معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد .
ثم قال أيده الله تعالى : ( وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون
كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء ) .
يدل على ذلك .
( 384 ) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
هامش
* 380 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7 .
381 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8 .
382 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7 .
383 الاستبصار ج 1 ص 122 .