عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما
دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم
ينزل هو فليس عليه غسل .
( 336 ) 27
أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل
ولا غسل عليها .
( 337 ) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام :
عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .
قال الشيخ أيده الله تعالى : ( فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا
يقرب المساجد الا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة ) .
فيدل عليه .
( 338 ) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال :
لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله .
( 339 ) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون
فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا .
هامش
* 335 الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47 .
336 الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15 .
337 الكافي 1 ص 15 .
338 الكافي ج 1 ص 16