ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين
ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه
عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .
فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع
أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل أن يكون
الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يؤكد
ما ذكرناه .
( 241 ) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : مسح الرأس على مقدمه .
( 242 ) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كأني انظر إلى عكنة في قفا
أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كأني
انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها .
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول سواء .
( 243 ) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى
ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ،
فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل .
هامش
* 241 الاستبصار ج 1 ص 60 .
242 الاستبصار ج 1 ص 61 . 243 الاستبصار ج 1 ص 62 وفيه ( لا لا يكفيه ) الكافي ج 1 ص 10 .