تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم . فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يؤكد ما ذكرناه . ( 241 ) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : مسح الرأس على مقدمه . ( 242 ) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كأني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها . قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول سواء . ( 243 ) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل .
هامش
* 241 الاستبصار ج 1 ص 60 . 242 الاستبصار ج 1 ص 61 . 243 الاستبصار ج 1 ص 62 وفيه ( لا لا يكفيه ) الكافي ج 1 ص 10 .