شرح
قال ابن حجر : الخضر بن عمر ، عرني ، ذكره ابن عقدة فيمن روى عن جعفر وأبي
جعفر ، أو أحدهما ( عليهما السلام ) . وقال الدارقطني ، قال : إنه من شيوخ الشيعة فإن العرني نسبة
إلى واد بحذاء عرفات ، ذكره الحموي ( 1 ) . إلا أن يكون قوله ( عرني ) مصحفا عن ( عربي ) ،
وحينئذ يتحد مع النخعي ، ويدل على كون النسبة إلى النخع بالنسب لا بالولاء ،
وليس كلام النجاشي والشيخ وغيرهما نصافي كونها بالنسب أو التزويج أو الولاء .
2 - طبقته
روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ذكره ابن عقدة ، ومن بعده . روى
عنه إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي الأسدي الأنماطي من أصحاب الصادق ( عليه السلام )
المتقدم بترجمة ( 2 ) . وروى الكليني بإسناد صحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يكون له على رجل
مال فيجحده . . . . ( 3 ) وأيضا في الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر
النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده . . . ( 4 ) .
قلت : والحديث متحد مع سابقه مع اختلاف السند . ورواه الصدوق عنه ، عنه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث نحوه ( 5 ) . ولم أقف له على رواية صحيحة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) - لسان الميزان : ج 2 / ص 399 / ر 1637 .
( 2 ) - تهذيب المقال : ج 1 / ص 296 / ر 27 .
( 3 ) - الكافي : ج 5 / ص 101 / ح 3 .
( 4 ) - الكافي : ج 7 / ص 418 / ح 2 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 3 / ص 113 / ح 481 .