شرح
عبد الحميد ، عن الحكم الخياط ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( حسن الجوار يعمر
الديار ، ويزيد في الأعمار ) ( 1 ) .
قلت : والظاهر اتحاد الخبرين ، واختلاف الضبط تارة بالحناط ، وأخرى
بالخياط ، لا يدل على التعدد ، كما هو ظاهر للمتدبر .
وقد روى الكليني في الصحيح ، وأيضا الشيخ في التهذيب بإسناده الصحيح
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل الثوب بدرهم ، واسلمه بأقل من ذلك ، لا أزيد على أن أشقه ؟
قال : ( لا بأس بذلك . . . ، ) ( 2 ) الحديث .
ولا إشكال في أن السؤال يقتضي صحة ضبط ( الخياط ) ، وحينئذ فلا وجه
لاحتمال الاتحاد ، وكون ( الخياط ) مصحفا عن ( الحناط ) ، وعلى هذا فالذي روى
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) هو الخياط ، وأما الحناط فهو الذي روى عنه كثيرا بل وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) بواسطة الرجال .
وقد جمع المحقق الأردبيلي في جامع الرواة الروايات في الحكم بن أيمن ، وهو
محل نظر . كما أن جزم النجاشي بروايته عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) لابد وأن
يكون عولا على كتب الرجال ، كما عرفت ، أو على روايات له عنهما ( عليهما السلام ) لم تصل إلينا .
وعلى كل حال ، لو سلم روايته عنهما ، فلا دليل على اتحاده مع الحكم
الخياط الذي روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلا واسطة ، فافهم واغتنم .
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 2 / ص 666 / ح 8 .
( 2 ) - الكافي : ج 5 / ص 274 / ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 1 / ص 210 / ح 925 .