المقدمة
أما المقدمة ، فتشتمل على أمور :
أحدها : حول أصولية مسألة القطع
في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية ( 1 ) وعدمه خلاف ( 2 ) ، فالأكثر
على الثاني ، معللا : بأن تعريفها غير منطبق عليها ، ضرورة أن نتيجة المسألة
الأصولية ، هي الواقعة كبرى قياس استنتاج الأحكام الفرعية ، واستنباط الفروع
الفقهية ( 3 ) ، وإذا كان القطع بالحكم حاصلا ، تكون النتيجة حاصلة قبل القياس
والتوسط بالحد الوسط . وهذا ما صرح به الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) وتبعه الأكثر ( 5 ) .
ويترتب عليه حسب ما يظهر منه ، عدم صحة إطلاق " الحجة " عليه ( 6 ) ، لما
هامش
1 - نهاية الأصول : 394 ، تهذيب الأصول 2 : 5 .
2 - كفاية الأصول 296 ، نهاية النهاية 2 : 11 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني )
الكاظمي 3 : 9 ، نهاية الدراية 3 : 11 .
3 - حاشية كفاية الأصول ، القوچاني 2 : 3 ، الهامش 1 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق
النائيني ) الكاظمي 3 : 9 ، نهاية الدراية 3 : 11 .
4 - فرائد الأصول 1 : 4 .
5 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 9 ، نهاية الأفكار 3 : 10 - 11 ،
مصباح الأصول 2 : 5 .
6 - فرائد الأصول 1 : 4 .