الجهة الرابعة : في محتملات المنطوق شرطا وجزاء
في منطوق هذه القضية الشرطية احتمالات :
احتمال كون النبأ ، تمام الموضوع لإيجاب التبين ( 1 ) .
واحتمال كون الفسق تمام العلة ( 2 ) .
واحتمال الاشتراك ( 3 ) .
واحتمال كل واحد منهما على نعت الاستقلال .
واحتمال خامس : وهو كون النبأ علة تامة ، والفسق موجبا لتأكد الإيجاب ،
أو بالعكس .
وغير خفي : أن بعضا من تلك الاحتمالات ربما يمتنع ثبوتا ، والأمر سهل بعد
عدم مساعدة الإثبات معه ، فلا تغفل .
وعلى الاحتمال الأول والخامس ، تسقط الآية عن صلاحية الاستدلال
لحجية خبر العادل ، ولازمها عدم حجية مطلق الخبر .
والأظهر من بينها هي دخالة الفسق ، إما بالاستقلال ، أو بالاشتراك ، وعلى هذا
تكون الآية من هذه الجهة ، صالحة للاستدلال ، لولا الإشكالات الاخر الآتية في
الجهات اللاحقة ( 4 ) .
فما قد يظهر من أن التعليل بالذاتي أولى من التعليل بالعرضي ( 5 ) ، أو يقال :
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 169 .
2 - مصباح الأصول 2 : 161 .
3 - فرائد الأصول 1 : 117 .
4 - يأتي في الصفحة 469 ، الجهة السابعة .
5 - فرائد الأصول 1 : 116 .